المعيّن ( 1 ) وصلاة الآيات فإنّه يجب
شرح
( 1 ) الأقوى في النذر عدم الوجوب ؛ لانكشاف فساد النذر . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الظاهر عدم وجوب قضائه . ( الحكيم ) .
* في النذر المعين يمكن أن يقال بعدم وجوب القضاء ؛ لانكشاف فساد النذر .
( الشريعتمداري ) .
* الأقوى عدم وجوب قضائه . ( الفاني ) .
* الحكم بقضائه محلّ تأمّل ونظر ؛ لاحتمال تبيّن فساد نذرها بذلك . ( المرعشي ) .
* الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعيّن ، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضا . ( الخوئي ) .
* الحكم في النذر مطابق للاحتياط ، وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلى محلّه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الظاهر بطلان النذر ، كما تقدّم في الصوم ، إلّا أن يكون نذرها على نحو تعدّد المطلوب فتأتي بها بعد الوقت . ( زين الدين ) .
* الظاهر عدم وجوب قضائها ، وفي وجوب قضاء صلاة الآيات إشكال . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر عدم الوجوب فيه ، وسيأتي الكلام في صلاة الآيات في مبحثها .
( الروحاني ) .
* وجوب قضاء الصلاة فيه وفيما بعده محلّ إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) .