تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
المعيّن ( 1 ) وصلاة الآيات فإنّه يجب
شرح
( 1 ) الأقوى في النذر عدم الوجوب ؛ لانكشاف فساد النذر . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الظاهر عدم وجوب قضائه . ( الحكيم ) . * في النذر المعين يمكن أن يقال بعدم وجوب القضاء ؛ لانكشاف فساد النذر . ( الشريعتمداري ) . * الأقوى عدم وجوب قضائه . ( الفاني ) . * الحكم بقضائه محلّ تأمّل ونظر ؛ لاحتمال تبيّن فساد نذرها بذلك . ( المرعشي ) . * الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعيّن ، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضا . ( الخوئي ) . * الحكم في النذر مطابق للاحتياط ، وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلى محلّه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الظاهر بطلان النذر ، كما تقدّم في الصوم ، إلّا أن يكون نذرها على نحو تعدّد المطلوب فتأتي بها بعد الوقت . ( زين الدين ) . * الظاهر عدم وجوب قضائها ، وفي وجوب قضاء صلاة الآيات إشكال . ( حسن القمّي ) . * الأظهر عدم الوجوب فيه ، وسيأتي الكلام في صلاة الآيات في مبحثها . ( الروحاني ) . * وجوب قضاء الصلاة فيه وفيما بعده محلّ إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) .