تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
قضاؤها ( 1 ) على الأحوط ، بل الأقوى ( 2 ) .
شرح
- * الظاهر في النذر عدم الوجوب ؛ لانكشاف فساده فيما إذا كان في وقت صادف الحيض ، وفي غيره أيضا لا دليل على الوجوب . ( اللنكراني ) . ( 1 ) وجوب قضاء النذر المعيّن فرع انعقاده ، وهو محلّ تأمّل ، بل منع . ( آل ياسين ) . * على تفصيل في كلّ منها موكول إلى محالّها . ( الميلاني ) . * وجوب القضاء في صلاة الطواف هو الأقوى ، وفي النذر المعين في الصوم والصلاة تفصيل بين مثل نذر صوم أو صلاة في كلّ خميس فالظاهر عدم القضاء ، وبين مثل صوم من نام عن صلاة العشاء - على القول بوجوبه - فالقضاء ، وبين من أخّر المنذور المطلق حتّى فات بالحيض فالقضاء أيضا ، وأمّا صلاة الآيات فسيأتي أنّ الأحوط قضاؤها . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) في كونه أقوى في الجميع تأمّل ، نعم ، هو الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأقوائية بإطلاقها في الموارد مشكلة . ( حسين القمّي ) . * بل الأحوط . ( الكوه كمرئي ) . * بل عدم وجوبها لا يخلو من قوة ، والاحتياط حسن خصوصا في ركعتي الطواف ، بل لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) . * لا قوّة فيه . ( أحمد الخونساري ) . * ليس بأقوى ، بل الأحوط خصوصا في غير المؤقّتات ، والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء فيها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .