قضاؤها ( 1 ) على الأحوط ، بل الأقوى ( 2 ) .
شرح
- * الظاهر في النذر عدم الوجوب ؛ لانكشاف فساده فيما إذا كان في وقت صادف الحيض ، وفي غيره أيضا لا دليل على الوجوب . ( اللنكراني ) .
( 1 ) وجوب قضاء النذر المعيّن فرع انعقاده ، وهو محلّ تأمّل ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* على تفصيل في كلّ منها موكول إلى محالّها . ( الميلاني ) .
* وجوب القضاء في صلاة الطواف هو الأقوى ، وفي النذر المعين في الصوم والصلاة تفصيل بين مثل نذر صوم أو صلاة في كلّ خميس فالظاهر عدم القضاء ، وبين مثل صوم من نام عن صلاة العشاء - على القول بوجوبه - فالقضاء ، وبين من أخّر المنذور المطلق حتّى فات بالحيض فالقضاء أيضا ، وأمّا صلاة الآيات فسيأتي أنّ الأحوط قضاؤها . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) في كونه أقوى في الجميع تأمّل ، نعم ، هو الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأقوائية بإطلاقها في الموارد مشكلة . ( حسين القمّي ) .
* بل الأحوط . ( الكوه كمرئي ) .
* بل عدم وجوبها لا يخلو من قوة ، والاحتياط حسن خصوصا في ركعتي الطواف ، بل لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) .
* لا قوّة فيه . ( أحمد الخونساري ) .
* ليس بأقوى ، بل الأحوط خصوصا في غير المؤقّتات ، والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء فيها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .