تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ( 1 ) ، وأمّا الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير ( 2 ) اليومية ، مثل الطواف ( 3 ) والنذر
شرح
- كان مقتضى إطلاق البدليّة عدم الانتقاض وصحّته في المتن . ( البجنوردي ) . * الأحوط تجديد التيمّم . ( أحمد الخونساري ، حسين القمّي ) . * الأحوط الإعادة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل يبطل ، نعم ، الأحوط ضمّ الوضوء أو التيمّم بدلا عنه إلى تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل . ( الفاني ) . * الظاهر أنّه يبطل ، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن . ( الخوئي ) . * يأتي في المسألة ( 24 ) من فصل أحكام التيمّم . ( السبزواري ) . * فيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط . ( حسن القمّي ) .

[ الحادي العشر : وجوب قضاء الصيام ]

( 1 ) المعيّن الوقت بالأصالة أو بالعرض . ( المرعشي ) . * على الأحوط في المؤقّت بالأصل ، أمّا النذر المؤقّت فالظاهر بطلان النذر إذا اتّفق في أيام الحيض ، إلّا أن يكون نذرها على نحو تعدّد المطلوب فيجب الإتيان به بعد الوقت . ( زين الدين ) . * في وجوب قضاء الواجب منه بالنذر المعين إشكال . ( حسن القمّي ) . * التي يجب قضاؤها . ( تقي القمّي ) . * إطلاق الحكم فيه مبني على الاحتياط . ( السيستاني ) .

[ الحائض لا تقضي صلاتها ]

( 2 ) المستفاد من النصوص عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض مطلقا . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) لكنّه لا بعنوان القضاء . ( اللنكراني ) .