الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ( 1 ) ، وأمّا الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير ( 2 ) اليومية ، مثل الطواف ( 3 ) والنذر
شرح
- كان مقتضى إطلاق البدليّة عدم الانتقاض وصحّته في المتن . ( البجنوردي ) .
* الأحوط تجديد التيمّم . ( أحمد الخونساري ، حسين القمّي ) .
* الأحوط الإعادة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل يبطل ، نعم ، الأحوط ضمّ الوضوء أو التيمّم بدلا عنه إلى تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل . ( الفاني ) .
* الظاهر أنّه يبطل ، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن . ( الخوئي ) .
* يأتي في المسألة ( 24 ) من فصل أحكام التيمّم . ( السبزواري ) .
* فيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط . ( حسن القمّي ) .