العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 370
( مسألة 30 ) : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل ( 1 ) تيمّمها ( 2 ) ، بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل . - * فيه تأمّل . ( أحمد الخونساري ) . * على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * تقدّم الكلام فيه في غسل الجنابة . ( المرعشي ) . * فيه منع . نعم ، هو أحوط . ( الخوئي ) . * فيه إشكال ، كما تقدم في المسألة الحادية والعشرين من فصل غسل الجنابة مستحب نفسي . ( زين الدين ) . [ انتقاض التيمّم بدل الغسل ] ( 1 ) يأتي في باب التيمّم . ( اللنكراني ) . ( 2 ) الأظهر البطلان ، ووجوب إعادة التيمّم . ( الجواهري ) . * بل يبطل تيمّمها . ( الفيروزآبادي ) . * فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) . * فيه نظر ؛ لإطلاق ناقضية الحدث - ولو أصغر - للتيمّم ولو بدلا عن الطهارة الكبرى ، وذلك أيضا بعد منع نظر التنزيل في دليل التيمّم إلى مثل تلك الجهة ؛ لوجود المتيقّن من الآثار في البين . ( آقا ضياء ) . * محل تأمّل وإشكال ، والأحوط إعادته . ( الإصطهباناتي ) . * يأتي في التيمّم . ( البروجردي ) . * فيه نظر ، والاحتياط لا يترك . ( الميلاني ) . * الأحوط إعادة التيمّم ؛ لنقل الإجماعات على انتقاضه بالحدث الأصغر ، وإن