تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الغسل ( 1 ) ، لكن يكره قبله ( 2 ) ، ولا يجب غسل فرجها ( 3 ) أيضا قبل الوطء وإن كان أحوط ( 4 ) ، بل الأحوط ( 5 ) ترك الوطء قبل الغسل .

( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة ( 6 ) والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى ( 7 )

.
شرح
( 1 ) قد تقدّم . ( حسين القمّي ) . * على تفصيل مرّت الإشارة إليه . ( آل ياسين ) . ( 2 ) إلّا مع تضرّر الزوج بالترك أو شدّة ميله . ( صدر الدين الصدر ) . ( 3 ) ظاهر النص أنّه ينوط به جواز وطء الزوج . ( الميلاني ) . ( 4 ) الأظهر وجوب غسل الفرج . ( الروحاني ) . * لا يترك . ( عبد الهادي الشيرازي ، الآملي ، حسن القمّي ، السيستاني ) . ( 5 ) لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) . ( 6 ) من حدث الحيض يشكل حكمه ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * وفي حكمه إشكال ، فالأحوط للزوج دفعه إليها ، وأمّا الأمة فالاحتياط فيها أشدّ ، بل لا يبعد كون ما قوّاه في المتن فيها في محلّه . ( الإصطهباناتي ) . * الأولى التعبير بنفقة الغسل ؛ ليشمل مثل اجرة الحمّام ، وكيف كان فالحكم بكونها على الزوج لا يخلو من إشكال . ( الرفيعي ) . ( 7 ) بل الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * فيه منع . ( الحكيم ) . * المسألة محلّ نظر ، فالاحتياط لا يترك . ( الشاهرودي ) . * بل على الأحوط . ( الميلاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 369 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي