الغسل ( 1 ) ، لكن يكره قبله ( 2 ) ، ولا يجب غسل فرجها ( 3 ) أيضا قبل الوطء وإن كان أحوط ( 4 ) ، بل الأحوط ( 5 ) ترك الوطء قبل الغسل .
( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة ( 6 ) والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى ( 7 )
.
شرح
( 1 ) قد تقدّم . ( حسين القمّي ) .
* على تفصيل مرّت الإشارة إليه . ( آل ياسين ) .
( 2 ) إلّا مع تضرّر الزوج بالترك أو شدّة ميله . ( صدر الدين الصدر ) .
( 3 ) ظاهر النص أنّه ينوط به جواز وطء الزوج . ( الميلاني ) .
( 4 ) الأظهر وجوب غسل الفرج . ( الروحاني ) .
* لا يترك . ( عبد الهادي الشيرازي ، الآملي ، حسن القمّي ، السيستاني ) .
( 5 ) لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .
( 6 ) من حدث الحيض يشكل حكمه ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* وفي حكمه إشكال ، فالأحوط للزوج دفعه إليها ، وأمّا الأمة فالاحتياط فيها أشدّ ، بل لا يبعد كون ما قوّاه في المتن فيها في محلّه . ( الإصطهباناتي ) .
* الأولى التعبير بنفقة الغسل ؛ ليشمل مثل اجرة الحمّام ، وكيف كان فالحكم بكونها على الزوج لا يخلو من إشكال . ( الرفيعي ) .
( 7 ) بل الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) .
* المسألة محلّ نظر ، فالاحتياط لا يترك . ( الشاهرودي ) .
* بل على الأحوط . ( الميلاني ) .