تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وإن لم تتوضّأ فالوضوء ليس شرطا في صحّة الغسل ، بل يجب لما ( 1 ) يشترط به كالصلاة ونحوها .

( مسألة 27 ) : إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضا تتيمّم ( 2 ) ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم ( 3 ) ، الغسل

.

( مسألة 28 ) : جواز ( 4 ) وطئها لا يتوقّف على

شرح

[ الغسل رافع لحدث الحيض وإن لم تتوضّأ ]

( 1 ) مرّ أنّه يكفي الغسل . ( حسن القمّي ) . * قد مرّ عدم الوجوب . ( تقي القمّي ) . * تقدّم عدم وجوبه . ( اللنكراني ) . ( 2 ) لا يبعد كفاية التيمّم الواحد عنهما . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) بناء على كفايته عن الوضوء ، وإلّا ففيه تأمّل لو لم نقل بتقدّم الوضوء ، لكونه فريضة ، وغسل الحيض سنّة . ( الكوه كمرئي ) . * على الأحوط . ( الخميني ) . * الظاهر أنّه ناظر إلى قاعدة التزاحم ، وعلى ما اخترناه من عدم وجوب الوضوء لا موضوع للبحث ، مضافا إلى أنّ المقام داخل في التعارض . ( تقي القمّي ) . * بناء على كفايته عن الوضوء ، ومع غمض النظر عن هذا الوجه فلا يبعد أن يكون الوضوء مقدّما ، وقد يعلّل لكونه فريضة وغسل الحيض سنّة . ( مفتي الشيعة ) . * محل إشكال ، إلّا إذا قيل بكفايته عن الوضوء . ( اللنكراني ) .

[ جواز الوطء بعد انتهاء الحيض ]

( 4 ) مرّ حكم المسألة . ( تقي القمّي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 368 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي