تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
قبله أو بعده أو بينه ( 1 ) إذا كان ترتيبيّا ، والأفضل في جميع الأغسال ( 2 ) جعل الوضوء قبلها .

( مسألة 26 ) : إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض ،

شرح
- بحمل الثانية على الاستحباب . ( البجنوردي ) . * على الأحوط ، وسيأتي عدم الحاجة إليه ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . * فيه إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بفعل الوضوء . ( الآملي ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، وهكذا كلّ غسل واجبا كان أو مستحبا يكفي عن الوضوء ، إلّا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنّه يجب معه الوضوء . ( حسن القمّي ) . * بل لا يجب ؛ إذ أيّ وضوء أنقى من الغسل ؟ ( تقي القمّي ) . * الأظهر إغناء كلّ غسل غير غسل الاستحاضة عن الوضوء . نعم ، يكون الوضوء مع غسل الجنابة غير مشروع ، ومع غيره مشروعا ، ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الروحاني ) . * الأظهر عدم الحاجة إليه ، ومنه يظهر الحال فيما يتفرّع على وجوبه في المسائل الآتية . ( السيستاني ) . * على الأحوط الأولى . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الأولى ترك هذا القسم . ( المرعشي ) . ( 2 ) بل الأحوط . ( حسين القمّي ، صدر الدين الصدر ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 367 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي