تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ ، والفرق : أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه ( 1 ) فإنّه يجب معه الوضوء ( 2 )
شرح
- * لم يثبت استحبابه في نفسه في مقابل استحبابه للكون على الطهارة . ( الحكيم ، الآملي ) . * والمراد منه : ما يقابل الاستحباب للغايات الاختيارية ، لا الاستحباب مع قطع النظر عن كلّ غاية حتى الكون على الطهارة ، فالمقصود استحبابه لأجل الكون على الطهارة ، فيدل على استحبابه ما دلّ على استحباب الطهارة من الكتاب والسنّة . ( الشريعتمداري ) . * لأجل ترتّب الطهارة عليه . ( الخميني ) . * قد مرّ الكلام المرتبط بالمقام في باب غسل الجنابة ، فليراجع ، واختير هناك أنّه مطلوب للكون على الطهارة الذي هو شرط الصحّة ، أو الكمال لسائر الغايات . ( المرعشي ) . * لم يثبت استحبابه لنفسه وإن تجرد عن جميع الغايات ، والظاهر أنّ المراد استحبابه للكون على الطهارة ، كما في غسل الجنابة . ( زين الدين ) . * بقصد الكون على الطهارة . ( تقي القمّي ) . * وواجب لغيره ، كما يستحب الوضوء لرفع حدث الحيض . ( مفتي الشيعة ) . * لم يثبت ذلك ، كما هو الحال في غسل الجنابة وقد مرّ . ( السيستاني ) . ( 1 ) والأقوى أنّه مثله في عدم الحاجة إلى الوضوء . ( الفاني ) . ( 2 ) على الأحوط ، ولا يبعد كفاية الغسل . ( الجواهري ) .