تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
المذكورة ( 1 ) فهي ثابتة ما لم تغتسل ( 2 ) . العاشر : وجوب الغسل ( 3 ) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال الّتي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيّته للأعمال غير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة .

( مسألة 25 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي ( 4 ) ،

وكيفيّته
شرح
- ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) التي تشترط فيها الطهارة . ( الشاهرودي ) . ( 2 ) الأقوى اختصاص حرمة القراءة واللبث في سائر المساجد والدخول في المسجدين بحال الحيض . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * وتجب عليها العبادة ، وإن كانت لا تصح إلّا بالطهارة . ( مهدي الشيرازي ) . * الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط . ( الخميني ) . * في إطلاقه نظر ، بل منع . ( الروحاني ) . * على الأحوط وجوبا فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة . ( السيستاني ) . * الثبوت في بعضها مبنيّ على الاحتياط . ( اللنكراني ) .

[ العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض ]

( 3 ) مرّ عدم الوجوب الشرعي ، وكذا الاستحباب كذلك . ( الخميني ) . * مرّ الكلام حوله في الوضوء . ( تقي القمّي ) . * قد مرّ أن الغسل لا يكون واجبا شرعيا بعنوان المقدّميّة ، ولا مستحبا كذلك ، بل إنّما هو مستحب نفسي كالوضوء . ( اللنكراني ) . ( 4 ) الأحوط قصد غاية من الغايات ولو الكون الطهارة . ( حسين القمّي ) .