المذكورة ( 1 ) فهي ثابتة ما لم تغتسل ( 2 ) .
العاشر : وجوب الغسل ( 3 ) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال الّتي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيّته للأعمال غير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة .
( مسألة 25 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي ( 4 ) ،
وكيفيّته
شرح
- ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) التي تشترط فيها الطهارة . ( الشاهرودي ) .
( 2 ) الأقوى اختصاص حرمة القراءة واللبث في سائر المساجد والدخول في المسجدين بحال الحيض . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* وتجب عليها العبادة ، وإن كانت لا تصح إلّا بالطهارة . ( مهدي الشيرازي ) .
* الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط . ( الخميني ) .
* في إطلاقه نظر ، بل منع . ( الروحاني ) .
* على الأحوط وجوبا فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة .
( السيستاني ) .
* الثبوت في بعضها مبنيّ على الاحتياط . ( اللنكراني ) .