بين الأعداد ( 1 ) المذكورة سابقا . ولو طلّقها ( 2 ) في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض ( 3 ) بطل ( 4 ) ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو
شرح
- * مرّ أنّ التخيير لم يثبت في مورد . ( الخوئي ) .
* مرّ الإشكال في التخيير . ( حسن القمّي ) .
* قد مرّ أنّه محلّ الإشكال . ( تقي القمّي ) .
* إذا قلنا : إنّ عدّتها فيهما بالشهور ، لا بالأقراء ، فبطلان الطلاق محلّ إشكال .
( السيستاني ) .
( 1 ) فيه نظر ، والأحوط في فاقدة التمييز تكرار الطلاق في وقتين ، ولا يمكن حيضيّة كليهما معا . ( مهدي الشيرازي ) .
( 2 ) تقدّم تعين التحيّض أول الشهر فتسقط الفروع الثلاثة . ( مهدي الشيرازي ) .
( 3 ) قد مرّ أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم ، وكذلك الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيّض بالسبعة ، وليس لها على الأحوط لولا الأقوى التحيّض في غير أول الرؤية ، ولا زائدا أو ناقصا عن السبعة ، ولازم ذلك أنّه لو طلّقها من أول الرؤية إلى السبعة يقع باطلا ولو اختارت غيرها ، وفي ما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحا ولو اختارت ، لكنّ المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها . ( الخميني ) .
( 4 ) فيه وفيما بعده من الفرعين تأمل . ( حسين القمّي ) .
* بل صحّ ؛ لأنّه لا معنى للتحيّض بالنسبة إلى الزمان الماضي ، ومنه تظهر صحّة الطلاق لو ماتت قبل الاختيار ، نعم ، الاحتياط بإعادة الطلاق أو الرجوع لا ينبغي