تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ماتت ( 1 ) قبل الاختيار بطل أيضا ( 2 ) .

( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ( 3 ) ،

فلو طهرت ولم تغتسل ( 4 ) لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ، ويجوز وطؤها ( 5 ) ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الأخر ( 6 )
شرح
- تركه . ( الفاني ) . * على إشكال . ( المرعشي ) . * مشكل ، فلا يترك الاحتياط ، بل لا يبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختيار . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 1 ) أو حصل مانع من جنون ونحوه . ( الإصطهباناتي ) . * أو عرض لها مانع عن الاختيار ، كالجنون والإغماء ونحوهما . ( المرعشي ) . ( 2 ) لكون زمان طلاقه طرف العلم الإجمالي ؛ لمحتملات حيضها مع عدم جريان استصحاب طهرها أيضا . ( آقا ضياء ) . * الأقوى عدم البطلان . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا يبعد الحكم بالصحّة . ( اللنكراني ) .

[ المدار على وجود الدم في الأحكام الثلاثة ]

( 3 ) نظرا إلى ظاهر الأدلّة . ( المرعشي ) . ( 4 ) عدا حرمة صلاتها وصومها وطوافها ذاتا . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) مع الشبق بعد غسل الفرج على الأحوط . ( حسين القمّي ) . * بعد غسل الفرج وشدّة ميل الزوج على الأحوط . ( آل ياسين ) . * إذا كان شبقا جاز مع غسل المرأة فرجها . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) من القراءة والمكث والدخول في المسجدين وغيرها فهي ثابتة ما لم تغتسل .