ماتت ( 1 ) قبل الاختيار بطل أيضا ( 2 ) .
( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ( 3 ) ،
فلو طهرت ولم تغتسل ( 4 ) لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ، ويجوز وطؤها ( 5 ) ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الأخر ( 6 )
شرح
- تركه . ( الفاني ) .
* على إشكال . ( المرعشي ) .
* مشكل ، فلا يترك الاحتياط ، بل لا يبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختيار . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 1 ) أو حصل مانع من جنون ونحوه . ( الإصطهباناتي ) .
* أو عرض لها مانع عن الاختيار ، كالجنون والإغماء ونحوهما . ( المرعشي ) .
( 2 ) لكون زمان طلاقه طرف العلم الإجمالي ؛ لمحتملات حيضها مع عدم جريان استصحاب طهرها أيضا . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى عدم البطلان . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا يبعد الحكم بالصحّة . ( اللنكراني ) .