تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
بكونه في حكم الحاضر : أن يكون مع غيبته متمكّنا ( 1 ) من استعلام حالها .

( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائبا ووكّل حاضرا متمكّنا من استعلام حالها لا يجوز ( 2 ) له طلاقها في حال الحيض

.

( مسألة 22 ) : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل ، وبالعكس صحّ ( 3 )

.

( مسألة 23 ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّا ، أو بالرجوع إلى التمييز ( 4 ) ، أو التخيير ( 5 )

شرح

[ بعض فروع طلاق الحائض ]

( 1 ) ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأقوى . ( الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط ؛ إذ المفروض أنّ الزوج غائب . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) مع قصد الإطلاق حقيقة . ( حسين القمّي ) . * إذا فرض تحقق قصد الإنشاء مع ذلك الاعتقاد . ( الإصطهباناتي ) . * إذا تحقق منه قصد الإنشاء . ( الشاهرودي ) . * إذا حصل منه الإنشاء . ( الرفيعي ) . * بشرط تحقق ما يعتبر في الإنشاء من القصد ونحوه . ( المرعشي ) . * مع تحقق قصد الإنشاء . ( السبزواري ، مفتي الشيعة ) . ( 4 ) على الأحوط فيه وفي التخيير . ( الشريعتمداري ) . * ولو كانت قبل الاختيار بطل أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) محلّ إشكال . ( البروجردي ) . * الحكم بالبطلان فيهما محلّ تأمّل ، فلا يترك ما تقتضيه الحائطة . ( الميلاني ) . * وقد تقدّم ماله ربط بالمقام . ( المرعشي ) .