تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
عليه ( 1 ) ، نعم ، لا إشكال ( 2 ) في حرمة وطئها . التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو ( 3 ) دبرا وكان زوجها حاضرا ، أو في حكم ( 4 ) الحاضر ولم تكن حاملا ( 5 ) ، فلو لم تكن مدخولا بها ، أو كان زوجها غائبا ( 6 ) ، أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكّنا ( 7 ) من استعلام حالها ( 8 ) ، أو كانت حاملا يصحّ طلاقها ، والمراد
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بإلحاق النفساء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * وإن وافق الاحتياط الشديد . ( السبزواري ) . * نعم ، وجوب الكفّارة أحوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) يأتي حكمها في أحكام النفساء إن شاء اللّه تعالى . ( تقي القمّي ) .

[ التاسع : طلاق الحائض وظهارها ]

( 3 ) على الأحوط ؛ إذ الدليل لا يشمل الدبر . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) على الأحوط ؛ فإنّ الموضوع المذكور في النصّ عنوان الغائب عن الأهل . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) إذا لم يستبن حملها فطلّقها وهي حائض بطل طلاقها ، وإن ظهر أنّها كانت حاملا على الأظهر . ( السيستاني ) . ( 6 ) خصوصيات المسألة تذكر في محلّها . ( حسين القمّي ) . * وقد مضى من غيبته شهر على الأقوى ، وكذا فيمن بحكمه . ( مهدي الشيرازي ) . * على تفصيل موكول إلى محلّه . ( الميلاني ) . * مع مضيّ شهر واحد على انفصاله عنها على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 7 ) أو يكون متعسّرا عليه ، وخصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها . ( الخميني ) . * بالاستخبار بالوسائل ، أو من جهة عرفانه بعادتها ونحوهما . ( المرعشي ) . ( 8 ) لانفصاله عنها . ( السيستاني ) .