( مسألة 19 ) : إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ،
وإلّا فكذلك أيضا ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) .
( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم ( 3 ) النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ( 4 ) ،
ولا دليل
شرح
- * لم أجد دليل الستّة ، نعم هو غير ضائر . ( محمّد الشيرازي ) .
* لم أقف على مستند الستّة ، فالأحوط صرفها على سبعة مساكين ؛ لحسن الحلبي ، أو عشرة مساكين ؛ لحسن عبد الملك « أ » . ( الروحاني ) .
[ وطء الحائض في كلّ ثلث من الحيض ]
( 1 ) ظاهر دليل الكفّارة أنّ كلّ وطء سبب للتكفير ، وإطلاقه يقتضي عدم التداخل ، سواء كفّر للوطء الأوّل ، أم لا . ( زين الدين ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * بل الأقوى . ( أحمد الخونساري ) . * بل على الأقوى . ( المرعشي ) . ( 3 ) وهو الأولى . ( المرعشي ) . ( 4 ) استحباب الكفّارة قويّ . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط بالإلحاق . ( حسين القمّي ) . * وهو الأحوط . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك الاحتياط في النفساء بناء على الوجوب في الحائض . ( الآملي ) . * الإلحاق هو الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .هامش
( أ ) الوسائل : باب 28 من أبواب الحيض ، ح 2 .