شرح
- * لم يكن وجه للستّة ، نعم ، المذكور في بعض الأخبار التصدّق بالسبعة ، وفي بعضها بالعشرة « أ » ، فيكون الأحوط صرفها في أحدهما . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* [ صحيح ] « ب » حسن الحلبي « ج » يدل على السبعة ، ولكن الستّة لم يدلّ عليه دليل ، ولم يعلم وجهه . ( الشريعتمداري ) .
* لم أجد وجها لإعطاء الستّة ، والوجه في السبعة ضعيف ، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن كان ضعيفا في نفسه . ( الخميني ) .
* ما عثرت على مستنده . نعم ، لو قيل : إلى عشرة كان له احتمال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* السبعة والعشرة مرويّان ، وأمّا الستّة فلعلّ نظره الشريف إلى أنّه حيث تكون كفّارة الأمة مصروفة على ثلاثة والحرّة ضعفها في الجملة فتصرف على ستّة ، ولكن فيه إشكال . ( السبزواري ) .
* لم يعلم وجه الاحتياط في صرفها على ستّة ، نعم في رواية الحلبي « د » : « أنّه يتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه » . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 28 من أبواب الحيض ، ح 2 .
( ب ) ما بين المعقوفتين أثبتناه لتصحيح السياق .
( ج ) الوسائل : باب 22 من أبواب الكفّارات ح 2 .
( د ) المصدر السابق .