تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

( مسألة 18 ) : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ( 1 ) ،

وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط ( 2 ) صرفها ( 3 ) على ستّة أو سبعة مساكين ( 4 ) .
شرح
- * من النقود على الأحوط . ( الآملي ) . * لا يكفي دفع القيمة اختيارا ، وتكفي مع التعذّر ، وعليه فالمناط أعلى القيم ، والأمر سهل بعد البناء على الاستحباب . ( زين الدين ) . * والأحوط وجوبا دفع الدينار نفسه مع الإمكان . ( مفتي الشيعة ) .

[ مصرف الكفّارة ]

( 1 ) جمودا على ظاهر صيغة الجمع . ( المرعشي ) . ( 2 ) لا بأس بتركه . ( الفاني ) . * لا يظهر وجه للاحتياط في الصرف في الستّة ، وأمّا السبعة فلها وجه مع التقييد بقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه . ( اللنكراني ) . ( 3 ) والأحوط لو لم يكن الأقوى صرفها على سبعة مساكين ، ولكلّ منهم بقدر قوت اليوم . ( المرعشي ) . * الأولى ذلك . ولم يذكر في الرواية ستّة ، وإنّما المرويّ السبعة والعشرة . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) لم يظهر لنا وجه الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * والأولى . ( الكوه كمرئي ) . * لم يظهر له وجه . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ) . * بل على سبعة أو عشرة مساكين . ( الشاهرودي ) . * والأولى سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ منهم ليومه . ( الميلاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 357 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي