تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة ( 1 ) اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، لا يجب ( 2 ) عليه الغسل أيضا ( 3 ) ، لكنّه
شرح
- * لا يترك . ( الرفيعي ، الآملي ) . * في هذه الصورة ونحوها ممّا كان ظاهر الحال أنّه منه لا يترك الاحتياط . ( الميلاني ) . * لا يترك في هذه الصورة إذا ظنّ أنّه منه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك في هذه الصورة . ( السبزواري ) . ( 1 ) هنا صورتان : الأولى : أن يعلم أنّه أجنب سابقا واغتسل ، ولكن لا يدري أنّ هذه هي الجنابة الّتي اغتسل منها ، أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، ولا إشكال في عدم وجوب غسل عليه للأصل . الثانية : أن يعلم بجنابة وهي الّتي في ثوبه ، ولكن لم يعلم أنّه اغتسل منها أو لا ، ولا إشكال في وجوب الغسل هنا ، ولكنّها ليست من مورد البحث . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل يجب ؛ لتعارض استصحابي الطهارة والحدث ، فيلزم الاحتياط بحكم العقل . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) بل يجب عليه أن يحتاط بالجمع بينه وبين الوضوء . ( الميلاني ) . * الظاهر وجوبه ؛ لمعارضة الاستصحابين ، ولا بدّ من ضمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل . ( الخوئي ) . * بل يجب عليه . ( حسن القمّي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 34 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي