تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
الغسل ( 1 ) وإن كان أحوط ( 2 ) ، خصوصا إذا كان الثوب مختصّا به ( 3 ) ، وإذا
شرح
( 1 ) ولم يكن في محل ابتلائه أثر ؛ لكونه من غيره ولو من بعض الوجوه . ( الميلاني ) . * فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة . ( الخوئي ) . * إذا لم يكن جنابة ذاك الغير موضوعا لحكم فعليّ عليه ، وإلّا يجمع بين الطهارتين . ( حسن القمّي ) . * وإن كانت الإعادة له أحوط استحبابا . ( مفتي الشيعة ) . * يأتي فيه التفصيل المتقدّم في التعليق السابق . ( السيستاني ) . ( 2 ) هذا الاحتياط كلاحقه لا بأس بتركه ، وعلى تقدير الغسل لا يكتفى به من الوضوء ، فينقضه ويتوضّأ إن كان محدثا بالأصغر ، أو يتوضّأ رجاء . ( الكوه كمرئي ) . * وعلى فرض الغسل لا يكتفي بالغسل وحده ، بل يتوضّأ جزما لو نقض الغسل ، أو رجاء لو لم ينقضه . ( المرعشي ) . * وإذا اغتسل للاحتياط لم يكفه غسله عن الوضوء إذا كان محدثا بالأصغر . ( زين الدين ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة مع الظنّ بأنّه منه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط في صورة الاختصاص . ( كاشف الغطاء ) . * لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الاحتياط في هذه الصورة لا يترك . ( الشاهرودي ) .