الغسل ( 1 ) وإن كان أحوط ( 2 ) ، خصوصا إذا كان الثوب مختصّا به ( 3 ) ، وإذا
شرح
( 1 ) ولم يكن في محل ابتلائه أثر ؛ لكونه من غيره ولو من بعض الوجوه . ( الميلاني ) .
* فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة . ( الخوئي ) .
* إذا لم يكن جنابة ذاك الغير موضوعا لحكم فعليّ عليه ، وإلّا يجمع بين الطهارتين . ( حسن القمّي ) .
* وإن كانت الإعادة له أحوط استحبابا . ( مفتي الشيعة ) .
* يأتي فيه التفصيل المتقدّم في التعليق السابق . ( السيستاني ) .
( 2 ) هذا الاحتياط كلاحقه لا بأس بتركه ، وعلى تقدير الغسل لا يكتفى به من الوضوء ، فينقضه ويتوضّأ إن كان محدثا بالأصغر ، أو يتوضّأ رجاء . ( الكوه كمرئي ) .
* وعلى فرض الغسل لا يكتفي بالغسل وحده ، بل يتوضّأ جزما لو نقض الغسل ، أو رجاء لو لم ينقضه . ( المرعشي ) .
* وإذا اغتسل للاحتياط لم يكفه غسله عن الوضوء إذا كان محدثا بالأصغر .
( زين الدين ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة مع الظنّ بأنّه منه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط في صورة الاختصاص . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الاحتياط في هذه الصورة لا يترك . ( الشاهرودي ) .