تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ( 1 ) ،

فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلّا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد ( 2 ) سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .

( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ( 3 ) ، والمناط قيمة وقت الأداء

.
شرح
( 1 ) إلّا إذا كانت متّهمة ولو من حيث الأمارات الخارجية ، كما لو ادّعت الحيض في شهر واحد ثلاث مرّات . ( كاشف الغطاء ) . * بشرط عدم الاتّهام ، كما تقدّم . ( المرعشي ) . * يسمع قولها ما لم تتّهم . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) للتأمّل فيه مجال . ( حسين القمّي ، أحمد الخونساري ) . ( 3 ) المتيقن إعطاء عين الدينار . ( حسين القمّي ) . * محلّ تأمّل . ( البروجردي ) . * من النقود ، كالدرهم وغيره على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * على الأشهر الأظهر . ( الشاهرودي ) . * لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذّره وإعطاء القيمة في هذه الصورة . ( أحمد الخونساري ) . * للتأمّل مجال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأولى الاقتصار على ما يتقدّر بها الماليات من النقود وشبهها . ( الفاني ) . * الأحوط إعطاء عينه إن لم يكن في إعطائه محذور ، كالعسر والحرج ونحوهما ، وإلّا فالقيمة . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 356 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي