( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ( 1 ) ،
فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلّا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد ( 2 ) سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .
( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ( 3 ) ، والمناط قيمة وقت الأداء
.
شرح
( 1 ) إلّا إذا كانت متّهمة ولو من حيث الأمارات الخارجية ، كما لو ادّعت الحيض في شهر واحد ثلاث مرّات . ( كاشف الغطاء ) .
* بشرط عدم الاتّهام ، كما تقدّم . ( المرعشي ) .
* يسمع قولها ما لم تتّهم . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) للتأمّل فيه مجال . ( حسين القمّي ، أحمد الخونساري ) .
( 3 ) المتيقن إعطاء عين الدينار . ( حسين القمّي ) .
* محلّ تأمّل . ( البروجردي ) .
* من النقود ، كالدرهم وغيره على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* على الأشهر الأظهر . ( الشاهرودي ) .
* لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذّره وإعطاء القيمة في هذه الصورة . ( أحمد الخونساري ) .
* للتأمّل مجال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأولى الاقتصار على ما يتقدّر بها الماليات من النقود وشبهها . ( الفاني ) .
* الأحوط إعطاء عينه إن لم يكن في إعطائه محذور ، كالعسر والحرج ونحوهما ، وإلّا فالقيمة . ( المرعشي ) .