العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 355
( مسألة 14 ) : لا تسقط ( 1 ) الكفّارة بالعجز عنها ، فمتى تيسّرت وجبت ( 2 ) ، والأحوط الاستغفار ( 3 ) مع العجز بدلا عنها ما دام العجز ( 4 ) . ( مسألة 15 ) : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة ( 5 ) . [ العجز غير مسقط للكفّارة ] ( 1 ) لا يبعد كون الاستغفار بدلا مسقطا . ( الفيروزآبادي ) . * الأقرب كفاية الصدقة على مسكين واحد مع العجز عن الكفّارة ، ومع العجز عنه يستغفر . ( الكوه كمرئي ) . * أي بناء على وجوبها ، وفي هذا التقدير يتصدّق مع العجز على مسكين واحد بقدر شبعه ، ومع العجز عنه يستغفر . ( اللنكراني ) . ( 2 ) مع العجز الطارئ ، وأمّا مع العجز حال التعلّق فالأظهر عدم وجوبها . ( الشاهرودي ) . ( 3 ) هو لازم في كلّ معصية ، أمّا بعنوان البدلية فالأحوط التصدّق على مسكين . ( الحكيم ) . * والأولى أن تتصدّق على مسكين ، ومع العجز الاستغفار بدلا . ( الخميني ) . * الأحوط الأولى التصدّق على مسكين واحد بقدر شبعه ، وإن عجز فالاستغفار بعنوان البدليّة . ( المرعشي ) . * بل الأحوط التصدّق على مسكين بدلا عن الكفّارة ، فإن عجز عنه استغفر بدلا عنها . ( زين الدين ) . ( 4 ) لا يبعد السقوط بالاستغفار عند العجز . ( الجواهري ) . ( 5 ) محلّ تأمّل . ( الخميني ) .