العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 354
( مسألة 10 ) : لا فرق ( 1 ) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف ( 3 ) في ثبوت الكفّارة على الأحوط . ( مسألة 12 ) : إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . ( مسألة 13 ) : إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه . [ فروع كفّارة وطء الحائض ] ( 1 ) فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يخلو من إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه . ( الخميني ) . * عدم الفرق مشكل ؛ لمكان انصراف الأدلة ، ولكنّه أحوط ، فلا يترك الاحتياط بالتكفير . ( المرعشي ) . * محلّ إشكال . ( اللنكراني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإصطهباناتي ، عبد الهادي الشيرازي ، عبد اللّه الشيرازي ) . * الظاهر الانصراف عن الميّتة على القول بالوجوب أو الاستحباب . ( أحمد الخونساري ) . * غير معلوم ، بل الظاهر العدم . ( الشريعتمداري ) . * على إشكال في الميّتة . ( السبزواري ) . * وهو مشكل . ( زين الدين ) . ( 3 ) محل تأمّل ؛ للشك في صدق العناوين في الأدلّة . ( مفتي الشيعة ) .