لا يخلو من قوّة ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج ( 2 )
.
شرح
- * ثبوت الكفّارة في الزنا غير معلوم ، ولا ينافي كونه أفحش ، وفي الوطء بالشبهة كذلك ، خصوصا إذا كانت الشبهة ممّا يعذر فيها . ( الشريعتمداري ) .
* ثبوت الكفّارة في غير مورد النصوص - مع أنّها أمر تعبّدي - مشكل ، والاستناد إلى المناط ، أشكل وإن كان الزنا في الحيض أغلظ حرمة من الوطء بالزوجة فيه ، والكلام في الموطوءة بشبهة كذلك . ( المرعشي ) .
( 1 ) وعدم الوجوب هو الأقوى . ( النائيني ) .
* في القوّة تأمّل ؛ للشكّ في اندراجه تحت المطلقات . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى العدم . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا قوّة فيه . ( البروجردي ) .
* في الشبهة ، لا في الزنا على الأقرب . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه تأمل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا قوّة فيه ، كما لا قوّة في غير الزنا . ( الخميني ) .
* في القوّة إشكال . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل هو الأقوى . ( الروحاني ) .
* القوة غير معلومة . ( مفتي الشيعة ) .
* لا قوّة فيه ، وإنّما هو أحوط . ( اللنكراني ) .
( 2 ) في غير الدبر . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا كان غير الدبر ، وأمّا فيه فقد مرّ منه تقوية احتمال التكفير . ( المرعشي ) .