تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
لا يخلو من قوّة ( 1 ) .

( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج ( 2 )

.
شرح
- * ثبوت الكفّارة في الزنا غير معلوم ، ولا ينافي كونه أفحش ، وفي الوطء بالشبهة كذلك ، خصوصا إذا كانت الشبهة ممّا يعذر فيها . ( الشريعتمداري ) . * ثبوت الكفّارة في غير مورد النصوص - مع أنّها أمر تعبّدي - مشكل ، والاستناد إلى المناط ، أشكل وإن كان الزنا في الحيض أغلظ حرمة من الوطء بالزوجة فيه ، والكلام في الموطوءة بشبهة كذلك . ( المرعشي ) . ( 1 ) وعدم الوجوب هو الأقوى . ( النائيني ) . * في القوّة تأمّل ؛ للشكّ في اندراجه تحت المطلقات . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى العدم . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا قوّة فيه . ( البروجردي ) . * في الشبهة ، لا في الزنا على الأقرب . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه تأمل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا قوّة فيه ، كما لا قوّة في غير الزنا . ( الخميني ) . * في القوّة إشكال . ( محمّد الشيرازي ) . * بل هو الأقوى . ( الروحاني ) . * القوة غير معلومة . ( مفتي الشيعة ) . * لا قوّة فيه ، وإنّما هو أحوط . ( اللنكراني ) . ( 2 ) في غير الدبر . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا كان غير الدبر ، وأمّا فيه فقد مرّ منه تقوية احتمال التكفير . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 353 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي