العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 352
وبآخره : الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا . ( مسألة 7 ) : وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم ( 1 ) ، لكنّه أحوط ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ( 3 ) ، بل [ كفّارة وطء الدّبر ] ( 1 ) بل عدمه معلوم . ( الكوه كمرئي ) . * بل معلوم العدم . ( الفاني ) . * بل الظاهر عدمه . ( الخميني ) . * قد تقدّم أنّ الظاهر اتحاد حكمها في ذلك مع الطاهرة ، فلا كفّارة فيه من هذه الناحية . ( زين الدين ) . * لا فرق في وجوب الكفّارة بين أن يكون الوطء في قبلها أو دبرها ، كما لا فرق بين أن تكون الزوجة مطاوعة أم لا . نعم ، يحرم عليها المطاوعة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) والأظهر عدمه . ( الروحاني ) . * على فرض الحرمة ، وقد مرّ عدم ثبوتها . ( اللنكراني ) . [ كفّارة الزنا بالحائض ] ( 3 ) غير معلوم . ( الرفيعي ) . * هذه المسألة وعدّة من المسائل الآتية تبتنى على القول بوجوب الكفّارة . ( الميلاني ) . * قد مرّ الكلام فيه سابقا ، وأنّ الأقوى عدم وجوب الكفّارة في مورده المتيقّن ، وأمّا في المقام فلا استحباب أيضا . ( أحمد الخونساري ) .