كان أحوط ( 1 ) . نعم ، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
( مسألة 6 ) : المراد بأوّل الحيض :
ثلثه الأوّل ، وبوسطه : ثلثه الثاني ،
شرح
- * الأحوط ثبوت الكفّارة مع الجهل بالحكم تقصيرا ، لا قصورا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* غير المقصّر . ( الحكيم ) .
* إذا كان قاصرا ، وأمّا لو كان جهله عن تقصير فبحكم العامد من حيث تنجّز الحرمة عليه ، فتجب الكفّارة . ( البجنوردي ) .
* الأقوى هو عدم إلحاقه بالصورة السابقة . ( أحمد الخونساري ) .
* الجهل بالحكم لا يرفع الكفّارة ، إلّا إذا كان عن عذر . ( الشريعتمداري ) .
* بشرط المعذوريّة . ( المرعشي ) .
* والتفصيل بين القاصر والمقصّر غير بعيد . ( محمّد الشيرازي ) .
* قاصرا ، وإن كان مقصّرا فالأظهر ثبوتها . ( الروحاني ) .
* سواء كان جاهلا عن عذر أم عن غير عذر كالمقصّر . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) .
* لا يترك . ( الإصطهباناتي ، الخميني ) .
* لا يترك في المقصّر . ( البروجردي ، السبزواري ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل هو الأقرب في المقصّر منه . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك في الجاهل المقصّر . ( عبد الهادي الشيرازي ، اللنكراني ) .
* لا يترك في المقصّر بناء على الوجوب . ( الآملي ) .
* يعني في الأخير . ( الرفيعي ) .