تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
كان أحوط ( 1 ) . نعم ، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .

( مسألة 6 ) : المراد بأوّل الحيض :

ثلثه الأوّل ، وبوسطه : ثلثه الثاني ،
شرح
- * الأحوط ثبوت الكفّارة مع الجهل بالحكم تقصيرا ، لا قصورا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * غير المقصّر . ( الحكيم ) . * إذا كان قاصرا ، وأمّا لو كان جهله عن تقصير فبحكم العامد من حيث تنجّز الحرمة عليه ، فتجب الكفّارة . ( البجنوردي ) . * الأقوى هو عدم إلحاقه بالصورة السابقة . ( أحمد الخونساري ) . * الجهل بالحكم لا يرفع الكفّارة ، إلّا إذا كان عن عذر . ( الشريعتمداري ) . * بشرط المعذوريّة . ( المرعشي ) . * والتفصيل بين القاصر والمقصّر غير بعيد . ( محمّد الشيرازي ) . * قاصرا ، وإن كان مقصّرا فالأظهر ثبوتها . ( الروحاني ) . * سواء كان جاهلا عن عذر أم عن غير عذر كالمقصّر . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ، الخميني ) . * لا يترك في المقصّر . ( البروجردي ، السبزواري ، عبد اللّه الشيرازي ) . * بل هو الأقرب في المقصّر منه . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يترك في الجاهل المقصّر . ( عبد الهادي الشيرازي ، اللنكراني ) . * لا يترك في المقصّر بناء على الوجوب . ( الآملي ) . * يعني في الأخير . ( الرفيعي ) .