تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
والأحوط ( 1 ) الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ( 2 ) . ويشترط في وجوبها : العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل ( 3 ) بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم ( 4 ) أيضا وهو الحرمة ، وإن
شرح
( 1 ) ويكفي تفريق قيمة الدينار على المساكين بقصد ما عليه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) . * الأولى ، وإعطاء قيمة الأعلى حينئذ كاف . ( الفاني ) . * وهو الأولى . ( المرعشي ) . * لو فرّق قيمة الدينار بقصد ما عليه في الواقع كفى . ( السبزواري ) . * يكفي تفريق قيمة الدينار ، أو نصفه أو ربعه على المساكين بنيّة ما عليه . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) ولكن تحرم عليها المطاوعة . ( الشريعتمداري ) . * وإن كانت مطاوعتها محرّمة . ( المرعشي ) .

[ شروط تحمّل الكفّارة ]

( 3 ) قد تقدّم أنّ الأظهر عدم وجوب الكفّارة مطلقا ، أمّا حرمة الوطء فالظاهر شمولها للجاهل إذا كان مقصّرا ، سواء كان جاهلا بالحكم أم بالموضوع . ( زين الدين ) . ( 4 ) بلا تقصير ، وإلّا فمع التقصير الصادق عليه العصيان مع المصادفة فلا قصور في شمول دليل الكفّارة لها . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال ، خصوصا في المقصّر . ( حسين القمّي ) .