والأحوط ( 1 ) الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ( 2 ) .
ويشترط في وجوبها : العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل ( 3 ) بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم ( 4 ) أيضا وهو الحرمة ، وإن
شرح
( 1 ) ويكفي تفريق قيمة الدينار على المساكين بقصد ما عليه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) .
* الأولى ، وإعطاء قيمة الأعلى حينئذ كاف . ( الفاني ) .
* وهو الأولى . ( المرعشي ) .
* لو فرّق قيمة الدينار بقصد ما عليه في الواقع كفى . ( السبزواري ) .
* يكفي تفريق قيمة الدينار ، أو نصفه أو ربعه على المساكين بنيّة ما عليه . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) ولكن تحرم عليها المطاوعة . ( الشريعتمداري ) .
* وإن كانت مطاوعتها محرّمة . ( المرعشي ) .