تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
مدّ ( 1 ) ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد . نعم ، في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال ، ولا يبعد ( 2 ) إلحاقها ( 3 ) بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ،
شرح
( 1 ) والأولى عشرة أمداد لعشرة مساكين . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) محلّ إشكال . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بل الأقرب رعاية أكثر الأمرين في الأولتين ، والثلاث أمداد في الأخيرتين . ( صدر الدين الصدر ) . * هذا بعيد ، وثبوت ثلاثة أمداد في الأخيرتين ، والتبعيض في الأولتين أقرب منه . ( البروجردي ) . * بل الأظهر في الأولتين التبعيض بالنسبة ، وفي الأخيرتين الأمداد . ( مهدي الشيرازي ) . * الظاهر إلحاق الأخيرتين بالأمة ، والأولتين بالزوجة . ( الحكيم ) . * بعيد ، بل إلحاقها بالمملوكة قويّ ، إلّا في المبعّضة حيث إنّ التبعيض فيها لا يخلو من قرب . ( الفاني ) . * محلّ تأمّل . ( الخميني ) . * إلحاق المحلّلة والمزوّجة لا يخلو من قرب ، وأمّا المشتركة والمبعّضة ولو بالكتابة فإلحاقهما مشكل ( المرعشي ) . * بل تلحق المبعّضة والمشتركة بالزوجة ، وتلحق الزوجة والمحلّلة بالأمة . ( زين الدين ) . * بل الأقرب إلحاق الأولتين بالزوجة ، والأخيرتين بالأمة . ( محمّد الشيرازي ) . * بل هو الأقوى . ( الروحاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 349 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي