مدّ ( 1 ) ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد .
نعم ، في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال ، ولا يبعد ( 2 ) إلحاقها ( 3 ) بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ،
شرح
( 1 ) والأولى عشرة أمداد لعشرة مساكين . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل الأقرب رعاية أكثر الأمرين في الأولتين ، والثلاث أمداد في الأخيرتين .
( صدر الدين الصدر ) .
* هذا بعيد ، وثبوت ثلاثة أمداد في الأخيرتين ، والتبعيض في الأولتين أقرب منه . ( البروجردي ) .
* بل الأظهر في الأولتين التبعيض بالنسبة ، وفي الأخيرتين الأمداد . ( مهدي الشيرازي ) .
* الظاهر إلحاق الأخيرتين بالأمة ، والأولتين بالزوجة . ( الحكيم ) .
* بعيد ، بل إلحاقها بالمملوكة قويّ ، إلّا في المبعّضة حيث إنّ التبعيض فيها لا يخلو من قرب . ( الفاني ) .
* محلّ تأمّل . ( الخميني ) .
* إلحاق المحلّلة والمزوّجة لا يخلو من قرب ، وأمّا المشتركة والمبعّضة ولو بالكتابة فإلحاقهما مشكل ( المرعشي ) .
* بل تلحق المبعّضة والمشتركة بالزوجة ، وتلحق الزوجة والمحلّلة بالأمة .
( زين الدين ) .
* بل الأقرب إلحاق الأولتين بالزوجة ، والأخيرتين بالأمة . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل هو الأقوى . ( الروحاني ) .