تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ( 1 ) ، إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين الحرّة والأمة ( 2 ) ، والدائمة والمنقطعة . وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد ( 3 ) من طعام ( 4 ) يتصدّق بها على ثلاثة مساكين ، لكلّ مسكين
شرح
( 1 ) وإن لم يكن عنده ما يكفّر [ به ] يتصدق على مسكين بقدر شبعه . ( الميلاني ) . ( 2 ) تلحق بها المحلّلة والمزوّجة على الأحوط . ( المرعشي ) . ( 3 ) لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . * لكنّها غير واجبة . ( الميلاني ) . * استحبابا لدلالة رواية عبد الملك بن عمرو « أ » على عدم الوجوب . ( البجنوردي ) . * كون كفّارته مثل كفّارة وطء الزوجة لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الأمداد ، كما أنّ الأحوط في الأربعة الآتية أيضا كذلك . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأولى عشرة أمداد يتصدّق بها على عشرة مساكين . ( المرعشي ) . * والأقوى عدم الوجوب ، ولا بأس أن يتصدّق بها برجاء المطلوبيّة . ( زين الدين ) . * الحكم يحتاج إلى مزيد من التأمّل . ( تقي القمّي ) . * الأظهر عدم وجوب الكفّارة على واطئ أمته . نعم ، يستحب التصدّق بعشرة أمداد لعشرة مساكين ، ودونه في الفضل التصدّق بثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين . ( الروحاني ) . ( 4 ) من الحنطة والشعير . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 28 من أبواب الحيض ، ح 2 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 348 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي