تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
- * الأقوى استحبابها بمقتضى الجمع العرفي بين الأخبار التي ظاهرها الوجوب ، والتي تنفي الكفّارة . ( البجنوردي ) . * وجوبها محلّ إشكال ، بل الأقوى استحبابها ، فتسقط الفروع الآتية . ( أحمد الخونساري ) . * على الأحوط ، وعدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( الشريعتمداري ) . * بل الأقوى استحبابها . ( الفاني ) . * لا يبعد استحبابها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( الخوئي ) . * لا تخلو من نظر . ( الآملي ) . * وجوبها محلّ نظر ، بل لا يبعد استحبابها . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل استحبابها على الأقوى ، ولا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) . * استحبابها غير بعيد . ( محمّد الشيرازي ) . * الأظهر استحبابها ، ومنه يظهر ما يتفرع عليه من الفروع الآتية . ( حسن القمّي ) . * هذا في الجارية على الأحوط ، وأمّا في غيرها فلا بأس بتركها ، ومنه يظهر الإشكال في جملة من الفروع الآتية . ( تقي القمّي ) . * للزوج فقط على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . * الأظهر عدم وجوبها ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية . ( السيستاني ) . * على الأحوط ، ومع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدر شبعه . ( اللنكراني ) .