شرح
- * الأقوى استحبابها بمقتضى الجمع العرفي بين الأخبار التي ظاهرها الوجوب ، والتي تنفي الكفّارة . ( البجنوردي ) .
* وجوبها محلّ إشكال ، بل الأقوى استحبابها ، فتسقط الفروع الآتية . ( أحمد الخونساري ) .
* على الأحوط ، وعدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( الشريعتمداري ) .
* بل الأقوى استحبابها . ( الفاني ) .
* لا يبعد استحبابها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( الخوئي ) .
* لا تخلو من نظر . ( الآملي ) .
* وجوبها محلّ نظر ، بل لا يبعد استحبابها . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل استحبابها على الأقوى ، ولا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) .
* استحبابها غير بعيد . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأظهر استحبابها ، ومنه يظهر ما يتفرع عليه من الفروع الآتية . ( حسن القمّي ) .
* هذا في الجارية على الأحوط ، وأمّا في غيرها فلا بأس بتركها ، ومنه يظهر الإشكال في جملة من الفروع الآتية . ( تقي القمّي ) .
* للزوج فقط على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
* الأظهر عدم وجوبها ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية . ( السيستاني ) .
* على الأحوط ، ومع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدر شبعه . ( اللنكراني ) .