بأنّها طاهر .
( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة ( 1 ) والأجنبية والمملوكة ( 2 ) ،
كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّا وجدانيّا ، أو كان بالرجوع ( 3 ) إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار ( 4 ) إذا تحيّضت . وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .
الثامن : وجوب الكفّارة ( 5 ) بوطئها ، وهي : دينار في أوّل الحيض ،
شرح
- * يسمع قولها في الطهر والحيض بشرط عدم الاتهام بعدم المبالاة في الكذب .
( المرعشي ) .
* يشكل قبول قولها إذا كانت متّهمة . ( زين الدين ) .
* فيحرم الوطء في الأول ، ويجوز في الثاني ، إلّا إذا كانت متّهمة في دعواها .
( مفتي الشيعة ) .
* قبول قولها في الطهر والحيض فيما إذا كانت متّهمة لا يخلو من إشكال .
( السيستاني ) .