تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
بأنّها طاهر .

( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة ( 1 ) والأجنبية والمملوكة ( 2 ) ،

كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّا وجدانيّا ، أو كان بالرجوع ( 3 ) إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار ( 4 ) إذا تحيّضت . وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج . الثامن : وجوب الكفّارة ( 5 ) بوطئها ، وهي : دينار في أوّل الحيض ،
شرح
- * يسمع قولها في الطهر والحيض بشرط عدم الاتهام بعدم المبالاة في الكذب . ( المرعشي ) . * يشكل قبول قولها إذا كانت متّهمة . ( زين الدين ) . * فيحرم الوطء في الأول ، ويجوز في الثاني ، إلّا إذا كانت متّهمة في دعواها . ( مفتي الشيعة ) . * قبول قولها في الطهر والحيض فيما إذا كانت متّهمة لا يخلو من إشكال . ( السيستاني ) .

[ لا فرق في حرمة الوطء بين الزوجة ونحوها ]

( 1 ) سواء كان الواطئ هو المالك أو المحلّل له أو المزوّج به . ( المرعشي ) . ( 2 ) والمحلّلة . ( صدر الدين الصدر ، الإصطهباناتي ) . * ولو كانت محلّلة للغير . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) إذ العادة والتمييز وغيرهما أمارات وكواشف عنه . ( المرعشي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الخميني ، السيستاني ، اللنكراني ) .

[ الثامن : وجوب الكفّارة ]

( 5 ) على الأحوط ، والاستحباب أظهر . ( الجواهري ) .