العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 344
من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ( 1 ) ، بل الأقوى عدمه ( 2 ) إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز ( 3 ) الوطء في فرجها الخالي من الدم ( 4 ) حينئذ . ( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها ( 5 ) ، كما لو أخبرت - عدمه فالأحوط تركه . ( السيستاني ) . * والأقوى الكراهة المغلّظة إذا رضيت ، وإلّا فلا يجوز على الأحوط . ( اللنكراني ) . [ خروج دمها من غير الفرج ] ( 1 ) لا يبعد حرمته . ( البروجردي ) . * الأحوط الاجتناب في موضع الدم من غير الفرج ، فلو وطئها لا تجب الكفّارة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) وإن كان الأحوط الترك . ( الكوه كمرئي ) . * في كونه أقوى تأمّل . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قد عرفت منّا عدم صدق الحائض عليها حينئذ ، فما قوّاه رحمه اللّه هو الأقوى . ( الرفيعي ) . * وجوب الاجتناب لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) . ( 3 ) إذا صدق عليها عنوان الحائض . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) الأحوط الاجتناب ، فلو وطئها يجب الكفّارة . ( مفتي الشيعة ) . [ إخبار المرأة بحيضها وطهرها ] ( 5 ) مشكل في صورة الاتّهام ، وكذا في إخبارها بأنّها طاهرة . ( أحمد الخونساري ) .