المشرّفة ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ( 2 ) ، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها ( 3 )
. السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ( 4 ) ، ويحرم عليها أيضا ( 5 ) . ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الاستمتاع ( 6 ) بما بين السرّة والركبة ( 7 ) منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس ، وأمّا الوطء في
شرح
( 1 ) وإن كان الترك أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، الروحاني ) .
* قد مرّ حكمها . ( الشاهرودي ) .
* الأحوط الترك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) إلّا لأخذ شيء منها ، كما مرّ في الجنابة . ( آل ياسين ) .
( 3 ) في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما ، لا الدخول ، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهرا لا تكون معذورة . ( الخميني ) .
* حرمة التلويث لا توجب حرمة الاجتياز . ( تقي القمّي ) .
* وفي هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث ، لا الدخول . ( اللنكراني ) .