تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
المشرّفة ( 1 ) .

( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ( 2 ) ، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها ( 3 )

. السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ( 4 ) ، ويحرم عليها أيضا ( 5 ) . ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الاستمتاع ( 6 ) بما بين السرّة والركبة ( 7 ) منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس ، وأمّا الوطء في
شرح
( 1 ) وإن كان الترك أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، الروحاني ) . * قد مرّ حكمها . ( الشاهرودي ) . * الأحوط الترك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 2 ) إلّا لأخذ شيء منها ، كما مرّ في الجنابة . ( آل ياسين ) . ( 3 ) في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما ، لا الدخول ، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهرا لا تكون معذورة . ( الخميني ) . * حرمة التلويث لا توجب حرمة الاجتياز . ( تقي القمّي ) . * وفي هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث ، لا الدخول . ( اللنكراني ) .

[ السابع : وطء الحائض في القبل ]

( 4 ) بل الأقوى . ( آل ياسين ) . * بل على الأقوى . ( زين الدين ) . ( 5 ) مع تنجّز الحرمة عليه ، وإلّا ففيه إشكال . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) كراهة مغلّظة لو لم يحمل الدليل على الإرشاد . ( المرعشي ) . ( 7 ) بل الأحوط للزوج استحبابا الترك . ( مفتي الشيعة ) .