العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 343
دبرها فجوازه محلّ إشكال ( 1 ) ، وإذا خرج دمها [ وطء الحائض في دبرها ] ( 1 ) أحوطه التجنّب ، وأقربه الجواز على كراهية . ( الجواهري ) . * يكره كراهة شديدة . ( الفيروزآبادي ) . * الأظهر جوازه على كراهة . ( حسين القمّي ) . * أقواه الكراهة المغلّظة . ( الكوه كمرئي ) . * وإن كان الأقوى عدم الجواز . ( صدر الدين الصدر ) . * وإن كان الأظهر فيه مع رضاها الجواز على كراهة . ( مهدي الشيرازي ) . * أحوطه عدم الجواز ، ولو على القول بجوازه في حال النقاء . ( الشاهرودي ) . * الجواز غير خال من قوّة . ( الفاني ) . * والأقوى جوازه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الخميني ) . * والأحوط وجوبا تركه حتّى في غير حال الحيض . ( الخوئي ) . * لا يبعد اتحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الظاهر اتحاد حكمها مع الطاهرة في ذلك . ( زين الدين ) . * حكمها حكم الطاهرة ، ومنه يظهر حكم ما خرج الدم من الدبر . ( تقي القمّي ) . * الأظهر هو الجواز بناء على وطئها في دبرها في غير هذه الحالة . ( الروحاني ) . * فالأحوط وجوبا تركه للحائض وغير الحائض أيضا . ( مفتي الشيعة ) . * وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضيّة ، بل مطلقا مع رضاها ، وأمّا مع