آيتها ( 1 ) ، ويجوز لها اجتياز ( 2 ) غير المسجدين ، لكن يكره ( 3 ) ، وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد
شرح
- * الأقوى عدم الوجوب فيه . ( صدر الدين الصدر ) .
* أو قرأتها ولو عصيانا ، والأقوى عدم الوجوب في السماع . ( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر عدم الوجوب إن لم يكن باختياره . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) على الأحوط . ( النائيني ، آل ياسين ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، زين الدين ، عبد اللّه الشيرازي ، الشريعتمداري ، محمّد رضا الگلپايگاني ، اللنكراني ) .
* الأقوى عدم الوجوب فيه . ( مهدي الشيرازي ) .
* على الأحوط ، وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان . ( الخميني ) .
* على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع . ( الخوئي ) .
* الأظهر عدم الوجوب في هذا المورد . ( الروحاني ) .
* على الأحوط الأولى . ( السيستاني ) .
( 2 ) بل لا يجوز على الأحوط كما مرّ . ( الإصطهباناتي ) .
* إذا لم يكن هتكا للحرمة . ( الميلاني ) .
* تقدّم الكلام فيه في أحكام الجنب . ( المرعشي ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) الحكم بالكراهة مع انحصار المستند في مرويّ الدعائم « أ » المضعّف عند المحقّقين منظور فيه . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) المستدرك : باب 27 من أبواب الحيض ، ح 3 .