تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

( مسألة 12 ) : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ،

فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز
شرح
- * تقدّم أنّ الثلاثة المتفرّقة لا تكفي في الحكم بالحيضيّة ، بل المعتبر هو التوالي بالنسبة إلى الثلاثة في أول الحيض . ( البجنوردي ) . * وإن كان التحيّض بالجميع في معلوم العادة وإلحاقها بفاقدة التمييز في غيرها لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قد مرّ اعتبار التوالي ، فهي فاقدة التمييز . ( الشريعتمداري ) . * بل الجميع حيض . ( الفاني ) . * الظاهر أنّها فاقدة التميّز . ( الخميني ) . * الأرجح أنّها فاقدة التمييز ، فحكمها حكمها . ( المرعشي ) . * تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضية هو الأظهر . ( الخوئي ) . * لا يبعد أن تكون فاقدة التمييز . ( الآملي ) . * الأقوى كونها فاقدة التمييز . ( السبزواري ) . * بل هي فاقدة التمييز ، فترجع إلى نسائها ، ثمّ الروايات . ( محمّد الشيرازي ) . * قد مرّ أن الثلاثة المتفرقة لا أثر لها . ( حسن القمّي ) . * الأقوى أنّ جميعها استحاضة . ( تقي القمّي ) . * بل تجعل المجموع حيضا . ( الروحاني ) . * بل الأقوى إجراء حكم فاقدة التمييز عليها . ( مفتي الشيعة ) . * الأظهر أنّها فاقدة للتمييز ؛ لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مرّ . ( السيستاني ) . * والظاهر كونها فاقدة التمييز ، فترجع إلى حكمها . ( اللنكراني ) .