( مسألة 12 ) : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ،
فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز
شرح
- * تقدّم أنّ الثلاثة المتفرّقة لا تكفي في الحكم بالحيضيّة ، بل المعتبر هو التوالي بالنسبة إلى الثلاثة في أول الحيض . ( البجنوردي ) .
* وإن كان التحيّض بالجميع في معلوم العادة وإلحاقها بفاقدة التمييز في غيرها لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* قد مرّ اعتبار التوالي ، فهي فاقدة التمييز . ( الشريعتمداري ) .
* بل الجميع حيض . ( الفاني ) .
* الظاهر أنّها فاقدة التميّز . ( الخميني ) .
* الأرجح أنّها فاقدة التمييز ، فحكمها حكمها . ( المرعشي ) .
* تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضية هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* لا يبعد أن تكون فاقدة التمييز . ( الآملي ) .
* الأقوى كونها فاقدة التمييز . ( السبزواري ) .
* بل هي فاقدة التمييز ، فترجع إلى نسائها ، ثمّ الروايات . ( محمّد الشيرازي ) .
* قد مرّ أن الثلاثة المتفرقة لا أثر لها . ( حسن القمّي ) .
* الأقوى أنّ جميعها استحاضة . ( تقي القمّي ) .
* بل تجعل المجموع حيضا . ( الروحاني ) .
* بل الأقوى إجراء حكم فاقدة التمييز عليها . ( مفتي الشيعة ) .
* الأظهر أنّها فاقدة للتمييز ؛ لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مرّ . ( السيستاني ) .
* والظاهر كونها فاقدة التمييز ، فترجع إلى حكمها . ( اللنكراني ) .