تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
بين الدمين ( 1 ) .

( مسألة 10 ) : إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين ( 2 ) إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة

.
شرح
- * تقدّم أنّه بحكم الحيض . ( محمّد الشيرازي ) . * قد مرّ أنّه محسوب من الحيض . ( الروحاني ) . * لا يحتاج إلى الاحتياط ، بل كان الكلّ حيضا واحدا ، ويلحق النقاء المتخلّل بين الدمين بهما ، سواء كان الدمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا ، في العادة أم لا . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) وقد مرّ أنّه بحكم الطرفين . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * وقد مرّ ما هو الأقوى فيه . ( صدر الدين الصدر ) . * قد مرّ أنّ الأقوى كونه بحكم الطرفين ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإصطهباناتي ) . * قد مرّ أن كون النقاء المذكور من الحيض لا يخلو من قوة ، وفي المقام أولى من هذه الجهة ، هذا إذا لم يكن عادتها العشرة أو التسعة ، وإلّا فالمتعيّن جعلها حيضا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وقد تقدّم أنّه محكوم بالحيض . ( الشريعتمداري ) . * في أنّه بحكم الطرفين ، كما مرّ مرارا . ( السبزواري ) . ( 2 ) إذا كانت مستمرّة الدم واشتبه أيام حيضها بأيام استحاضتها ، وكان أحد المتصفين في العادة دون الآخر جعلت خصوص ما في العادة حيضا . ( السيستاني ) .