تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
بالشدّة والضعف ( 1 ) أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي الآخر ( 2 ) وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ( 3 ) ، ولا يعتبر اجتماع ( 4 ) صفات الحيض ، بل يكفي ( 5 ) واحدة منها .

( مسألة 13 ) : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ،

شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * بل هو مرجّح لجعل أيام حيضها فيما يشبه الحيض ، أو أشبه به ولو بالقوة وغيرها ممّا يمكن أن يكون مرجّحا بالنسبة إلى غيره . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * إذا لم يوجب المظنّة ، وإلّا فلا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * نعم ، إذا حصل لها اطمئنان بكون الدم حيضا تعمل على حكم الحيض . ( مفتي الشيعة ) . * إلّا مع حصول الاطمئنان بالحيضيّة . ( السبزواري ) . ( 2 ) والأحوط جعل ما فيه الصفتان حيضا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 3 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) .

[ ما يعتبر في التمييز بالصفات ]

( 4 ) قد مرّ أنّ المدار في التمييز في جميع هذه المقامات على الصفات الموجبة للاطمئنان على وجه يصدق أنّه ممّا لا خفاء فيه عرفا . ( آقا ضياء ) . * الظاهر من بعض نصوص الباب الاعتبار . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) مع حصول الاطمئنان ، وإلّا ففيه تأمّل . ( حسين القمّي ) . * المسألة تحتاج إلى التأمّل . ( الشاهرودي ) . * إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة ، وإلّا فهي من فاقدة التمييز أيضا على الظاهر ، فإذا كان الدم أسود باردا تكون فاقدة التمييز ، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حارّ فتكون واجدة . ( الخميني ) .