العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 330
ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير ( 1 ) بعد فقد الأقارب ( 2 ) . ( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب ( 3 ) أعمّ من الأبويني والأبي أو الامّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . ( مسألة 15 ) : في الموارد الّتي تتخيّر ( 4 ) بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها ، وكان مختارها منافيا لحقّه وجب عليها ( 5 ) [ الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ] ( 1 ) بل تتحيّض بما يتّفق فيه العدد وعادة الأقران ، وتحتاط في الزائد . ( حسين القمّي ) . * مع رعاية الاحتياط المتقدّم . ( آل ياسين ) . * مرّ حكم ذلك . ( الخوئي ) . * مرّ الحكم . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) في المبتدئة الفاقدة للتمييز ، أو مع وجودها ولكن لا تعلم بحالهنّ تأخذ في الشهر الأول عشرة أيام حيضا ، وفي الشهر الثاني ثلاثة أيام حيضا ، وتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة إلى سبعة أيام . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) مثل امّها وأختها وعمّتها وخالتها وغيرهنّ . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير . ( الخوئي ) . * مرّ أنّه لم يثبت لها التخيير في ذلك ، نعم ثبت التخيير لها بين الأقلّ والأكثر إذا وصل أمرها إلى الرجوع إلى الروايات كما تقدّم . ( السيستاني ) . [ منافاة مختار المرأة مع حق الزوج ] ( 5 ) في وجوب ذلك نظر . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط . ( آل ياسين ) .