تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
مراعاة حقّه ( 1 ) ، وكذا في الأمة مع السيّد ( 2 ) ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما ، نعم ، ليس لهما منعها من الاحتياط الوجوبيّ .
شرح
- * فيه تأمّل ، بل منع إن كان بعد الاختبار ، وإن كان قبله ففيه تأمّل أيضا ، إلّا إذا كان هناك غرض عقلائي للزوج . ( صدر الدين الصدر ) . * تقدّم لزوم جعل الحيض في أوّل الشهر ، ومعه لا مجال للزوج والسيد في معارضتها . ( مهدي الشيرازي ) . * لا دليل على وجوب ذلك عليها في مفروض المسألة . ( أحمد الخونساري ) . * فلو عصت أو سهت أو غفلت في اختيار ما كان مكروها لزوجها كانت أيّام الحيض ما اختارتها ، وصارت متعيّنة في حقّها وإن كانت عاصية بالاختيار . ( المرعشي ) . * مشكل ، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فيما اختارته حيضا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * ولكن لو خالفت واختارت فالظاهر تحقق الحيضيّة وترتّب الأحكام . ( السبزواري ) . * ولكنّها متى اختارت ولو عصيانا كانت حائضا وحرم عليه وطؤها . ( زين الدين ) . * الأظهر أنّه لا حقّ للزوج بحيث يقدّم على التخيير . ( السيستاني ) . ( 1 ) ولو خالفت واختارت خلاف حقّه فيجب عليها العمل بأحكام الحيض فما اختارت . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) وكذا غير السيّد ممّن حلّل له بضعها . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 331 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي