مراعاة حقّه ( 1 ) ، وكذا في الأمة مع السيّد ( 2 ) ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما ، نعم ، ليس لهما منعها من الاحتياط الوجوبيّ .
شرح
- * فيه تأمّل ، بل منع إن كان بعد الاختبار ، وإن كان قبله ففيه تأمّل أيضا ، إلّا إذا كان هناك غرض عقلائي للزوج . ( صدر الدين الصدر ) .
* تقدّم لزوم جعل الحيض في أوّل الشهر ، ومعه لا مجال للزوج والسيد في معارضتها . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا دليل على وجوب ذلك عليها في مفروض المسألة . ( أحمد الخونساري ) .
* فلو عصت أو سهت أو غفلت في اختيار ما كان مكروها لزوجها كانت أيّام الحيض ما اختارتها ، وصارت متعيّنة في حقّها وإن كانت عاصية بالاختيار .
( المرعشي ) .
* مشكل ، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فيما اختارته حيضا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* ولكن لو خالفت واختارت فالظاهر تحقق الحيضيّة وترتّب الأحكام .
( السبزواري ) .
* ولكنّها متى اختارت ولو عصيانا كانت حائضا وحرم عليه وطؤها . ( زين الدين ) .
* الأظهر أنّه لا حقّ للزوج بحيث يقدّم على التخيير . ( السيستاني ) .
( 1 ) ولو خالفت واختارت خلاف حقّه فيجب عليها العمل بأحكام الحيض فما اختارت . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) وكذا غير السيّد ممّن حلّل له بضعها . ( المرعشي ) .