تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة ( 1 ) .

( مسألة 9 ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد ( 2 ) تجعل الحيض الثلاثة الأولى ( 3 )

. وأمّا لو رأت بعد الستّة الأولى ثلاثة أيّام
شرح
- فلا يترك الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * فيه نظر ، بل الأحوط في العدد الثاني الجمع . ( الرفيعي ) . * لا يترك الاحتياط في ذوات الحمرة في مثل المقام ؛ لعدم ورود النصّ في كونها من الأوصاف . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 1 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط في الثلاثة الثانية . ( الإصطهباناتي ) .

[ بعض فروع اعتبار التمييز ]

( 2 ) هذا الفرض من صور تعارض الدمين ، كما تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل ، والحكم فيه : أن تتحيّض بأيام أقاربها ، فإذا فقدن أو اختلفن تخيّرت بين الثلاثة إلى العشرة ، والأحوط لها أن تجعل ذلك في أيام الدم الأول ، فإذا نقص عنه احتاطت في الباقين بالجمع بين الوظيفتين . ( زين الدين ) . ( 3 ) بل تحتاط في الدمين . ( الحائري ) . * والأحوط أن تحتاط بعد الثلاثة الأولى إلى العشرة في الجمع ما بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض ، بل لا يخلو من قوّة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأقوى إجراء حكم فقد التمييز في الفرض . ( الحكيم ) . * من أوّل رؤية الدم فيها ، لكن حينما ترى الدم في الخمسة الأخيرة تحتاط فيها وتعمل بما تقتضيه الحائطة بالإضافة إلى الثلاثة الأولى . ( الميلاني ) .