تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل ( 1 ) والأخير ، وتحتاط ( 2 )
شرح
- * إلحاقها بفاقدة التمييز في غير معلوم العادة لا يخلو من قوة ، والأحوط الاحتياط بعد الثلاثة الأولى إلى العشرة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل تحتاط في الدمين كما مرّ . ( الفاني ) . * فيه إشكال ، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز ، وكذا الحال في الفرع التالي . ( الخميني ) . * بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة . ( الخوئي ) . * الأحوط الجمع بين الوظائف فيما زاد على الثلاثة الأولى إلى العشرة . ( الآملي ) . * بل لا يبعد الحكم بحيضية أربعة أيّام من الخمسة أيضا إن لم يكن لها عدد ، وإلّا فتتمّ العدد من تلك الأربعة ، والاحتياط في مجموع الدمين حسن . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل ترجع إلى الأقارب ، ومع فقدها تتحيّض بسبعة أيام ، وقد مرّ منه رحمه اللّه في أوائل هذا الفصل سقوط التمييز مع معارضة الدم بدم آخر واجدة له . ( السبزواري ) . ( 1 ) الأحوط اختيار العدد المطابق لذلك ثمّ العمل . ( الحكيم ) . * تقدّم في المسألة الأولى : أنّ الأحوط في هذا الفرض أن تتحيّض بالدم الأول وتحتاط في أيام الدم الضعيف ، وفي ما يكمل عادة الأقارب أو العدد من أيام الدم الثاني بالجمع بين الوظيفتين . ( زين الدين ) . ( 2 ) بل وما بينهما على الأقوى . ( الجواهري ) .