أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل ( 1 ) والأخير ، وتحتاط ( 2 )
شرح
- * إلحاقها بفاقدة التمييز في غير معلوم العادة لا يخلو من قوة ، والأحوط الاحتياط بعد الثلاثة الأولى إلى العشرة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل تحتاط في الدمين كما مرّ . ( الفاني ) .
* فيه إشكال ، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز ، وكذا الحال في الفرع التالي .
( الخميني ) .
* بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة . ( الخوئي ) .
* الأحوط الجمع بين الوظائف فيما زاد على الثلاثة الأولى إلى العشرة . ( الآملي ) .
* بل لا يبعد الحكم بحيضية أربعة أيّام من الخمسة أيضا إن لم يكن لها عدد ، وإلّا فتتمّ العدد من تلك الأربعة ، والاحتياط في مجموع الدمين حسن . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل ترجع إلى الأقارب ، ومع فقدها تتحيّض بسبعة أيام ، وقد مرّ منه رحمه اللّه في أوائل هذا الفصل سقوط التمييز مع معارضة الدم بدم آخر واجدة له .
( السبزواري ) .
( 1 ) الأحوط اختيار العدد المطابق لذلك ثمّ العمل . ( الحكيم ) .
* تقدّم في المسألة الأولى : أنّ الأحوط في هذا الفرض أن تتحيّض بالدم الأول وتحتاط في أيام الدم الضعيف ، وفي ما يكمل عادة الأقارب أو العدد من أيام الدم الثاني بالجمع بين الوظيفتين . ( زين الدين ) .
( 2 ) بل وما بينهما على الأقوى . ( الجواهري ) .