العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 321
الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها . ( مسألة 7 ) : صاحبة العادة العدديّة ( 1 ) ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ( 2 ) ، ومع فقد التمييز ( 3 ) تجعل العدد في الأوّل ( 4 ) على الأحوط ( 5 ) وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك [ تجاوز الدم عن العشرة في ذات العادة العددية ] ( 1 ) فقط دون الوقتية . ( المرعشي ) . ( 2 ) على الأحوط ، وفي تعيّنه نظر . ( الجواهري ) . * سواء كانت مضطربة الوقت أو ناسيته ، ولكنّ الناسية لا يجوز لها الأخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضا إذا كانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها ، كما إذا كانت تتذكّر من وقتها ساعة معيّنة ترى الدم فيها فعلا ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملا عليها ، وكذلك الحال فيما لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الأوّل منه وكان الدم الواجد خارجا عنه ، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها . ( السيستاني ) . ( 3 ) الرجوع إلى عادة أهلها مع الإمكان مقدّم . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . ( 5 ) بل لا يخلو من قوّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، الفاني ، مفتي الشيعة ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ، محمّد تقي الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، الأراكي ، محمّد الشيرازي ، تقي القمّي ، اللنكراني ) . * إن لم يكن أقوى . ( حسين القمّي ، الخميني ) .