التخيير ( 1 ) المذكور مع فقدهم ( 2 ) أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد ( 3 ) من
شرح
- * يشكل الحكم برجوعها إلى الأقارب إذا كانت صاحبة عادة ولكنّها نسيت العدد دون الوقت ، كما هو إحدى صور المسألة ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بأن تختار من العدد ما يوافق عادة الأقارب إذا وجدن ولم يختلفن . ( زين الدين ) .
* إذا لم يكن لها تمييز ، وإلّا رجعت إليه . ( السيستاني ) .
* مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم الغاء التمييز ، وأنّها تجعل أيام أقاربها في واجد الصفات . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل إلى السبعة كما تقدّم . ( الخميني ) .
* قد تقدّم منّا أنّ الرجوع إلى السبعة هو الأقوى . ( المرعشي ) .
* الأحوط في ناسية العدد ومن هي ملحقة بها اختيار السبعة ، إلّا إذا علمت أنّه أقلّ من ذلك . ( الروحاني ) .
( 2 ) في هذا الحال لا يخلو التحيّض إلى العشرة من قوّة ما لم تعلم انتفاء بعض العشرة ، وإلّا في الممكن منها . ( الجواهري ) .
( 3 ) ذات العادة الوقتيّة إذا كانت ناسية العدد في الجملة فلا بدّ لها من رعايته في كلّ من التمييز والرجوع إلى بعض نسائها واختيار العدد ، فلا تجعل حيضها أقلّ من أطراف المعلوم بالإجمال ولا أزيد منها ، فلو علمت أنّ عددها إمّا كان سبعة أو ثمانية وكان التمييز في الستّة فلا بدّ أن تضيف إليها واحدا ، وإذا كان التمييز في التسعة فلا بدّ أن تنقض منها واحدا ، وهكذا الأمر في مضطربة العدد بناء على ما هو الأقوى من ثبوت العادة الناقصة . ( السيستاني ) .