في الرجوع إلى الأقارب ( 1 ) ، والرجوع إلى
شرح
- العلم بخلافها . ( حسن القمّي ) .
* بل الظاهر أنّه لو كان الدم بصفات الحيض تجعله حيضا إلى عشرة أيّام ، والباقي استحاضة ، أمّا مع فقدها فتجعل الحيض ثلاثة أيام والباقي استحاضة .
( تقي القمّي ) .
( 1 ) بل ترجع إلى الأوصاف ، فإن لم تكن فالأقارب . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى هو اختيار السبعة في ناسية العدد ، وقد مرّ طريق الاحتياط لها ، وفي رجوعها إلى الأقارب إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* تقدّم أن الرجوع إلى الأقارب مختص بالمبتدئة وأنّ الأحوط اختيار السبعة .
( مهدي الشيرازي ) .
* بعد فقد التمييز . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* أي مع عدم التمييز ، لكن لو لم تكن عادتهنّ السبعة تحتاط في ما يزيد على السبعة أو ينقص عنه ، ومع فقدهنّ أو اختلافهنّ تختار السبعة كما تقدم .
( الميلاني ) .
* فيه تأمل ، فلا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الزائد من العادة إلى العشرة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بعد فقدان التمييز ، وإلّا فإن كان تمييز يمكن رعايته مع الوقت ترجع إليه .
( الخميني ) .
* حيث لم يكن تمييز . ( المرعشي ) .