العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 318
( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتية ( 1 ) إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة ( 2 ) - التقدّم والتأخّر . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مع تبيّن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة ، نعم ، عليها قضاء ما صامته في الزائد عمّا اختارت التحيّض به . ( السيستاني ) . ( 1 ) قد عرفت الإشكال في الرجوع إلى الأقارب . ( الرفيعي ) . * دون العدديّة أعمّ من أن تكون ناسية العدد أو مضطربة . ( المرعشي ) . [ تجاوز الدم عن العشرة في ذات العادة الوقتية ] ( 2 ) على نحو ما مرّ . ( حسين القمّي ) . * بل تتحيّض بمقدار ما تعتقده حيضا ، وتحتاط إلى أكثر عدد تحتمل حيضيّته من العشرة . ( آل ياسين ) . * الأحوط بعد الثلاثة إلى العشرة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، وغسل الحيض في كلّ زمان يحتمل انقطاعه ، هذا مع عدم العلم بكونه أزيد من الثلاثة أو أقلّ من العشرة ، وإلّا فتحتاط بما ذكر في المقدار المحتمل . ( الإصطهباناتي ) . * قد مضى ما اخترناه . ( الشاهرودي ) . * بل ترجع إلى الستّة أو السبعة مع عدم التمييز . ( الخوئي ) . * ترجع إلى التمييز أوّلا في تعيين العدد ، فإذا فقدت التمييز رجعت إلى الأقارب ، ثم إلى التخيير بين الثلاثة إلى العشرة على ما تقدم . ( زين الدين ) . * بل حالها حال المضطربة في الأخذ بسبعة في كلّ شهر مع فقد التمييز ، إلّا مع