العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 317
( مسألة 4 ) : يجب الموافقة ( 1 ) بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ( 2 ) ففي الشهر الثاني أيضا كذلك ، وهكذا . ( مسألة 5 ) : إذا تبيّن ( 3 ) بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ( 4 ) ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة ( 5 ) والنقيصة ( 6 ) . - اختيار العدد من أوّل رؤية الدم ، كما لا يمكن لها التمييز بالصفات إذا لم يكن الواجد مشتملا عليه . ( السيستاني ) . [ وجوب الموافقة بين الشهور ] ( 1 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، محمد رضا الگلپايگاني ، محمّد الشيرازي ، تقي القمّي ) . ( 2 ) الأحوط أن تختار من كلّ شهر أوّله ، وفي وجوب الموافقة إشكال ، بل هو الأحوط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 3 ) بسبب الذكر وغيره . ( المرعشي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 5 ) لا قضاء مع تبيّن زيادة الحيض . ( مهدي الشيرازي ) . * مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته ، وانطباق ما عدا الزيادة عليها - كما هو ظاهر المفروض - لا وجه للقضاء . ( الخميني ) . * تبيّن زيادة الحيض إنّما يؤثر في قضاء ما صامته دون ما صلّته . ( الميلاني ) . * لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة ، أي زيادة الحيض على ما اختارته . ( اللنكراني ) . ( 6 ) لا أثر للنقيصة في غير قضاء الصوم ، إلّا أن يكون المراد من الزيادة والنقيصة