تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
والأنثى ( 1 ) .

( مسألة 1 ) : إذا رأى في ثوبه منيّا وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل ( 2 )

وقضاء ما تيقّن من الصلوات الّتي صلّاها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات الّتي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ( 3 ) ، وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه ( 4 )
شرح
( 1 ) إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه ، وإلّا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه . ( الخميني ) . * لاحتمال كون الداخل في الأوّل ربوة ، والمدخول فيه في الثاني ثقبة . نعم ، لو كانت جنابة أحد المشتبهين منشأ لترتّب الأثر للطرف الآخر وموضوعا للحكم المتوجّه إلى الآخر كما في بعض صور واجدي المني لكان الغسل حينئذ لازما على من كان موضوع الأثر في حقّه محقّقا . ( المرعشي ) . * وجرى فيهما حكم واجدي المني في الثوب المشترك بينهما ، وسيأتي بيانه . ( زين الدين ) . * إلّا إذا كانت جنابة واحد منهما موضوعة لحكم إلزامي للآخر ، كما قلنا في الجنابة الدائرة بين الشخصين . ( مفتي الشيعة ) . * إذا لم يترتّب على جنابة الآخر أثر إلزامي بالنسبة إليه ، وإلّا لزمه الغسل ، بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر . ( السيستاني ) .

[ رؤية المني في الثوب ]

( 2 ) قد تقدّم التفصيل في مثل المسألة . ( اللنكراني ) . ( 3 ) إن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه ، وإلّا وجب . ( الخميني ) . * إلّا في تلك الصورة التي أشرنا إليها في الحاشية السابقة . ( المرعشي ) .