تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة ( 1 ) دون
شرح
- * وإلّا اغتسل . ( الحكيم ، الآملي ) . * أو لم تعلم حالته السابقة ، أمّا لو كان سابقا متطهرا فيكتفي بالغسل وحده . ( الميلاني ) . * لا وجه للجمع ؛ لانحلال العلم الاجمالي . نعم ، الاحتياط بإتيان الغسل حسن ، سواء كان محدثا أم متطهّرا . ( البجنوردي ) . * والغسل بعنوان الاحتياط إن كان متطهّرا ، وهذا هو طريق الاحتياط في جميع صور المسألة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * ولو بحكم الأصل والغسل فقط احتياطا لو كان متطهّرا . ( الخميني ) . * والغسل وحده احتياطا لو لم يكن محدثا بالأصغر . ( المرعشي ) . * وإلّا فيغتسل رجاء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * أو كان شاكا في حالته السابقة ، وإن كان متطهرّا اغتسل على الأحوط . ( زين الدين ) . * وإلّا اغتسل احتياطا . ( حسن القمّي ) . * ولم يكن متوضّأ قبل الوطء أو شاكا ، وأمّا لو كان على وضوء قبله كفى الغسل وحده . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) بناء على حصول الجنابة في الذكر ، وإلّا فمحل إشكال ، والأظهر إلحاقها بالبهيمة . ( الشاهرودي ) . * بناء على ما تقدّم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثا