والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة ( 1 ) دون
شرح
- * وإلّا اغتسل . ( الحكيم ، الآملي ) .
* أو لم تعلم حالته السابقة ، أمّا لو كان سابقا متطهرا فيكتفي بالغسل وحده . ( الميلاني ) .
* لا وجه للجمع ؛ لانحلال العلم الاجمالي . نعم ، الاحتياط بإتيان الغسل حسن ، سواء كان محدثا أم متطهّرا . ( البجنوردي ) .
* والغسل بعنوان الاحتياط إن كان متطهّرا ، وهذا هو طريق الاحتياط في جميع صور المسألة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ولو بحكم الأصل والغسل فقط احتياطا لو كان متطهّرا . ( الخميني ) .
* والغسل وحده احتياطا لو لم يكن محدثا بالأصغر . ( المرعشي ) .
* وإلّا فيغتسل رجاء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* أو كان شاكا في حالته السابقة ، وإن كان متطهرّا اغتسل على الأحوط . ( زين الدين ) .
* وإلّا اغتسل احتياطا . ( حسن القمّي ) .
* ولم يكن متوضّأ قبل الوطء أو شاكا ، وأمّا لو كان على وضوء قبله كفى الغسل وحده . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بناء على حصول الجنابة في الذكر ، وإلّا فمحل إشكال ، والأظهر إلحاقها بالبهيمة . ( الشاهرودي ) .
* بناء على ما تقدّم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثا