قبلها ( 1 ) إلّا مع الإنزال ، فيجب الغسل عليه دونها ( 2 ) إلّا أن تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل ( 3 ) على الواطئ ( 4 ) ولا على الموطوء ( 5 ) ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى ( 6 ) والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى ( 7 ) دون الرجل
شرح
- بالأصغر سابقا . ( الخوئي ) .
* يجري فيه الاحتياط السابق . ( السيستاني ) .
( 1 ) لاحتمال الثقبة . ( المرعشي ) .
( 2 ) الخنثى لا تترك الاحتياط مطلقا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الظاهر أنّ محل كلامه رضى اللّه عنه ما إذا لم يفرض كون الخنثى ذات شخصيّة مزدوجة ، أي : ذات جهازين تناسليين مختلفين ، وحينئذ فإن قلنا : إنّها تعدّ طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقق الجنابة بالإدخال فيها ، أو إدخالها في الغير ، وإن قلنا : إنّها لا تخلو من كونها ذكرا أو أنثى وإن لم يتيسّر تمييز ذلك فعليها مراعاة الاحتياط فيما إذا أدخل الرجل في قبلها وإن لم تنزل ، بمقتضى العلم الإجمالي بتوجّه تكاليف الرجال أو النساء إليها ، ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( السيستاني ) .
( 3 ) بل الأحوط الغسل عليها ؛ للعلم الإجمالي العام . ( محمّد الشيرازي ) .
( 4 ) لاحتمال زيادة المدخول . ( المرعشي ) .
( 5 ) لعين التعليل المذكور . ( المرعشي ) .
( 6 ) أي قبلها . ( الخميني ) .
* أي في قبلها . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) لكونها محدثة يقينا . ( المرعشي ) .