تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
النوم أو اليقظة ( 1 ) ، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع ( 2 ) فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت ( 3 ) أو أدخل في ميّت ، والأحوط ( 4 ) في وطء البهائم ( 5 ) من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا ( 6 ) محدثا بالأصغر ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أو السهو والنسيان أو الجهل أو الغفلة . ( المرعشي ) . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما قبله ، ما عدا قبل المرأة ودبرها ؛ للشك في شمول المطلقات . ( البجنوردي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( المرعشي ) . ( 4 ) لا إشكال في حسن الاحتياط ، ولكن يكفي الوضوء ظاهرا . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) حصول الجنابة بوطء البهيمة فاعلا ومفعولا به لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * وإن كان سابقا متطهّرا يكفي الغسل ، وإن كان شاكّا في الحالة السابقة يحتاط بالجمع . ( السبزواري ) . * بناء على القول بأنّ واطئ البهيمة يحدّ يجب عليه الغسل خاصّة ، وبناء على أنّه يعزّر لا يجب عليه الغسل ، والأظهر أنّه يعزّر . ( الروحاني ) . ( 6 ) بل لم يكن محدثا بالأكبر ، كما لا يخفى وجه تغيير العبارة . ( آقا ضياء ) . ( 7 ) وإن كان متطهّرا اغتسل على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * والغسل بعنوان الاحتياط لو كان متطهّرا . ( الإصفهاني ) . * وإلّا الغسل فقط بعنوان الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) . * والغسل فقط إن لم يكن محدثا بالأصغر . ( البروجردي ) . * وفيما لم تعلم الحالة السابقة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .