تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

( مسألة 3 ) : الأحوط ( 1 ) أن تختار العدد ( 2 ) في أوّل رؤية الدم ، إلّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل ( 3 )

.
شرح
( 1 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ، البروجردي ، الشريعتمداري ) . * إن لم يكن أقوى . ( حسين القمّي ، السبزواري ) . * الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) . * بل لعلّه الأقوى . ( الحكيم ) . * لو لم يكن أقوى . ( الشاهرودي ) . * بل هو الأقوى . ( الميلاني ) . * لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأولى . ( الفاني ) . * بل الأقوى . ( المرعشي ، زين الدين ، حسن القمّي ، السيستاني ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * بل الأظهر . ( تقي القمّي ، الروحاني ) .

[ اختيار العدد في أوّل رؤية الدم ]

( 2 ) بل لا يخلو من قوة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) عدم وجوبها لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) . * لا نعرف ما يكون مرجّحا ، والمفروض عدم التمييز . ( الخوئي ) . * بأن لم يمكن جعل الأوّل حيضا ، كما إذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقلّ الطهر ، أو كانت ذات عادة وقتيّة ولم تتذكّر من الوقت إلّا زمانا قصيرا معيّنا لا يصادف العشرة الأولى من أوّل رؤية الدم ، فإنّه لا يمكن لها حينئذ
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 316 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي